الطعن رقم 32 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1962-6-23
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطلب - ميعاد رفع الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة وحضور أحمد زكى كامل، ومحمد زعفراني سالم، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ توجب المادة 23 من قانون نظام القضاء إتباع القواعد والإجراءات المقررة للطعن بالنقض في المواد المدنية بالنسبة لطلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة وتقضى المادتين 379 و 428 من قانون المرافعات بأن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه، فإن مؤدى ذلك أن هذه النصوص هي التي تحكم مواعيد رفع طلبات رجال القضاء ومن ثم فلا يصح الرجوع - في هذا الشأن - إلي أحكام أي قانون آخر.