الطعن رقم 1641 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-3-29
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور أديب نصر، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عزيز الدين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما دفع به الطاعن من أنه كان حدثاً وقت وقوع الجريمة لأنه لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة وإن كان متصلاً بالولاية ويجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هذه المحكمة فيه من تلقاء نفسها بغير طلب متى كانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه وكان ذلك لمصلحة الطاعن عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إلا أنه بالصورة التي أثير بها هذا الدفع ومع خلو المستندات المقدمة من الطاعن لهذه المحكمة من مستخرج رسمي من دفتر المواليد يثبت أنه لم يكن قد بلغ وقت وقوع الجريمة خمس عشرة سنة كاملة فإنه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عنه وظيفة محكمة النقض ومن شأن محكمة الموضوع عند طرح الدعوى عليها أن تعرض له وتحققه وتعمل في شأنه حكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الاعتراف يجب ألا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره. ومن ثم كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد دفع أمامها ببطلان الاعتراف وقدم لها الدليل من وجود إصابات بالطاعن أن تتولى تحقيق دفاعه وتبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بالأقوال التي قيل بصدورها عنه، أما وقد نكلت عن ذلك فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع أخر بأنهما في يوم 24/7/1962 بدائرة قسم الجيزة: سرقا الحمام المبين بالمحضر لـ........................ من منزله المسكون. وطلبت توقيع أقصى العقوبة. ومحكمة جنح الجيزة قضت غيابيا بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1963 بحبس كل منهما شهرين مع الشغل والنفاذ. فعارض المتهم (الطاعن) وقضي في معارضته بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1963 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم (الطاعن). ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 29 ينـاير سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.