الطعن رقم 1636 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-12-22
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور أديب نصر, ومختار مصطفى رضوان, ومحمود عزيز الدين, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. ولما كان المدافع عن الطاعن قد تمسك بسماع شهادة الشاهد، فإن رفض المحكمة طلبه تأسيساً على أن الطاعن لن يعجز عن تسخيره لتأييده في دفاعه يكون غير سائغ وفيه إخلال بحقه في الدفاع، إذ أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته لجواز أن يقنعها الشاهد بصدق روايته في شأن ما شاهده هو بحواسه على الرغم من طول الزمن فتجيء هذه الشهادة التي سمعها ويباح للدفاع مناقشاتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11/5/1962 بدائرة مركز بلبيس محافظة الشرقية: حاز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى السيد مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول الملحق به. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1963 عملاً بالمواد 1 و2 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه سبعة آلاف جنيه لما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.