⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1628 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-11-30 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ تقسيم
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عزيز الدين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء على أنه يحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضي المقسمة قبل صدور المرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى. ونصت المادة العشرين على عقاب من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش، وأوجبت في فقرتها الثانية الحكم بإصلاح الأعمال موضوع المخالفة أو هدمها في حالة مخالفة أحكام المواد 2، 3، 4، 6، 12، 13. و قد استقر قضاء محكمة النقض على أنه يشترط لصحة الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام هذا القانون أن يثبت في حق المتهم أحد أمرين: الأول- أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون. و(الثاني) عدم قيامه بالأعمال والالتزامات التي يلتزم بها المقسم والمشترى والمستأجر والمنتفع بالحكر. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها مع ثبوت إقامتها بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون قولاً منه بأنه لم يثبت في حقها أنها هي التي أنشأت التقسيم أو أنها لم تقم بالأعمال والالتزامات التي فرضها القانون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه وتصحيحه وتأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه فيما قضى به من عقوبة الغرامة وإلغاؤه بالنسبة إلى الإزالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 1/7/1961 بدائرة مركز طنطا: الأول- (1) أنشأ تقسيماً دون أن يكون حاصلاً على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. (2) أنشأ تقسيماً معدا لإقامة بناء للسكنى دون أن يحد كل مقطع فيه طريق بدون جانب واحد. الثانية- أقامت بناء على أرض مقسمة قبل صدور مرسوم الموافقة على تقسيمه. وطلبت عقابهما بالمواد 1 ،2 ،3 ،10 ،20 ،22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952. ومحكمة طنطا الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 3/12/1961 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين 100 قرش والإزالة على نفقتهما بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهمان في هذا الحكم وقضي في معارضتهما بتاريخ 25/2/1962 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. استأنفت المتهمة الثانية هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتباريا بتاريخ 17/10/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فعارضت المتهمة في هذا الحكم وقضي في معارضتهما بتاريخ 24/4/1963 بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمة مما نسب إليها بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.