⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1626 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-11-30 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محكمة استئنافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عزيز الدين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما شاء من أوجه الدفاع بل إن له- إذا لم يسبقها استيفاء دفاعه الشفهي- أن يثير ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها ولا يعترض عليه عندئذ بأن المحكمة متى حجزت الدعوى للحكم لا تكون ملزمة بإعادتها للمرافعة إذ محل هذا أن يكون المتهم قد سبق له أن أبدى دفاعه شفهياً، وإذ كانت منازعة الطاعن في صحة التوقيع المسند إليه بعقد الاشتراك الخاص بتركيب عداد المياه- محل جريمة خيانة الأمانة- الذي اتخذ منه الحكم ركازاً للقضاء بإدانته، وإصراره على انقطاع صلته به يعد دفاعاً جوهرياً لمساسه بالمسئولية الجنائية، مما كان من المتعين معه على محكمة الموضوع أن تمحص عناصر ذلك الدفاع وأن تستظهر مدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت الالتفات عنه. أما وقد أمسكت عن ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413/1من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاء تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21/3/1962 بدائرة قسم المنتزه: بدد عداد المياه المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لشركة المياه وكان قد سلم إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسه لنفسه إضراراً بالشركة المجني عليها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة المنتزه الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1962 عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعاً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 4 فبراير سنة 1963 باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 22 من أبريل سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.