⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1623 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-11-23 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية او المدنية
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية وانعدامها
⚖️ مسئولية مدنية - خطأ المضرور واثره على مسئولية المسئول
⚖️ الطعن بالنقض - طبيعته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وحضور أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عز الدين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه لا يقبل الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة (المسئولة عن الحقوق المدنية) من أن الحكم المطعون فيه لم يورد نص القانون الذي عاقب المتهم بموجبه لا يكون مقبولاً لتعلق ذلك بالدعوى الجنائية مما لا شأن للطاعنة به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى، ومتى استخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها أن الخفير المعين من الطاعنة على مجاز شريط السكة الحديد قد أخطأ إذ لم يكن موجوداً في مقر عمله ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه والتي تواضع الناس على إدراكهم إياها والتي تتمثل في وضع مصباح أحمر للتحذير كلما كان هناك خطر من اجتياز المجاز وقد ترتب على هذا الخطأ وقوع حادث لقطار الدلتا وهو من وسائل النقل العامة البرية وإصابة المجني عليهم الأمر الذي يكون الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 169، 244 من قانون العقوبات اللتين دين بهما الحارس المذكور فلا تقبل المجادلة في ذلك لدى محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............. و ...............: بأنهما في يوم 6/9/1960 بدائرة مركز دمنهور: أولاً- تسببا بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية" قطار الدلتا" من شأنه تعريض الأشخاص الذين به للخطر بأن قاد الأول السيارة ولم يستعمل آلة التنبيه كما لم يتخذ الحيطة للتأكد من خلو الطريق من القطارات، كما لم يقم الثاني باستعمال النور لمنع المرور أثناء اقتراب القطار فاصطدمت السيارة بالقطار وقد نشأ عن ذلك إصابة سائقه .......... ثانياً- تسببا من غير قصد ولا تعمد في إصابة كلاً من ........ و........ و......... و.......... و........ و....... و........... وذلك بإهمالهما وعدم احتياطهما بأن قاد الأول السيارة ولم يستعمل آلة التنبيه كما لم يتخذ الحيطة لخلو الطريق من القطارات ولم يقم الثاني باستعمال النور لمنع المرور أثناء قدوم القطار فتسبب عن ذلك اصطدام السيارة بالقطار وحدوث إصابات المجني عليهم المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابهما بالمادتين 169و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى مدنياً كل من ............... و............. بمبلغ 250ج و............. بمبلغ 200ج و.............. بمبلغ 400ج و............. بمبلغ 200ج وطلبوا القضاء لهم قبل المتهمين ومدير شركة سيارات إسكندرية للمدارس والرحلات ومدير عام الهيئة العامة للسكك الحديدية ومدير شركة الجمهورية للتأمين والمسئولين عن الحقوق المدنية بالمبالغ المذكورة على سبيل التعويض. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1962 عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات: أولاً- بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ. ثانياً- برفض الدعوى المدنية بالنسبة لشركة الجمهورية للتأمين. ثالثاً- بإلزام المتهمين والمسئولين عن الحق المدني الآخرين بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني .......... و......... مبلغ خمسون جنيهاً لكل منهما وللمدعين بالحق المدني ........ و........ و........ مبلغ ثلاثون جنيهاً مصرياً لكل منهم والمصاريف المدنية ومبلغ 200 قرش مقابل اتعاب المحاماة. فأستأنف هذا الحكم كل من المتهمين وإدارة قضايا الحكومة عن المسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 26 مارس سنة 1963 بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين والمسئولة عن الحقوق المدنية المصاريف المدنية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.