⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1620 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-11-23 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مستشار الاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وحضور حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 173/3، 176، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بالقانون 107 لسنة 1962 - أن مستشار الإحالة - الذي خلف غرفة الاتهام في اختصاصها بالتصرف في الجنايات التي تطلب سلطة التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنايات يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأى أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفي الحالين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التي بني عليها. والحكمة من إيجاب تسبيب الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المعدل هي الرغبة في إسباغ صفة الجدية على مرحلة الإحالة. فمستشار الإحالة وإن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً، فإن من حقه بل ومن واجبه وهو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى وأدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه في كفاية الأدلة أو عدم كفايتها - والمقصود من كفاية الأدلة في قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته وهو المعنى الذي يتفق ووظيفة ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، والقرار منه بأن لا وجه لإقامة الدعوى يخضع في تقديره وفقاً للمادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 لرقابة محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 22/1/1961 بناحية دراجيل مركز الشهداء محافظة المنوفية: حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش". وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول 2 الملحق به. وبتاريخ 17/3/1963 قرر السيد مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مع مصادرة السلاح المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.