الطعن رقم 1619 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-11-23
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق العقوبة - تقديرها
⚖️ عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور أديب نصر، ومختار رضوان، وحسين سامح، ومحمود عزيز الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فرض القانون رقم 91 لسنة 1959 في نصوصه المختلفة التزامات متعددة على صاحب العمل لصالح العمال الذين يستخدمهم في مؤسسته وقد اشتملت على نوعين من الالتزامات: الأولى - تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل وما يجب عليه أن يؤديه إليهم من أجر وإعانة غلاء وما يكفله لهم إلى آخر تلك الالتزامات التي تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة، وبالذات هذه الحقوق هي التي حرص المشرع على أن يكفلها للعمال بما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 221 من هذا القانون، وهي صريحة في أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم. والثانية - فهي في واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره - ومن قبيل ذلك ما نص عليه في المادة 68 من إلزام صاحب العمل بوضع لائحة النظام الأساسي للعمل في مكان ظاهر من مؤسسته وإيداعها الجهة الإدارية المختصة وما أوجبه في المادة 70 منه من قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص فهو مما لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال، إذ أن الإخلال بالالتزام الذي تفرضه كل من هاتين المادتين لا يمس مباشرة وبالذات مصالح العمال ولا يجحف بحقوقهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23/4/1962 بدائرة قسم مصر القديمة: أولاً - لم يقم باستيفاء الملفات الخاصة بالعمال المبين عددهم بالمحضر. ثانياً - لم يقم بوضع لائحة النظام الأساسي للعمل ولم يودع نسخة منها مكتب العمل. ثالثاً - لم يقم بإعداد سجل قيد الغرامات للعمال المبين عددهم بالمحضر. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة مصر القديمة الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 300 قرش عن كل تهمة وعن كل عامل. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 13/12/1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 8/5/1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة تتعدد بقدر عدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.