⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1612 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-1-5 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ دعوى مدنية - مدى اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها
⚖️ مسئولية مدنية - المسئولية الناشئة عن الاشياء
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها امام المحاكم الجنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين صفوت السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المدعيان بالحقوق المدنية قد ركنا في طلب التعويض إلى أحكام نوعين من المسئولية هما المسئولية عن عمل الغير والمسئولية الناشئة عن الأشياء، وكانت الطاعنة لا تجادل في انطباق أحكام المسئولية الأولى على واقعة الدعوى لأن مرتكب الحادث هذا هو تابعها، وكان نعيها على الحكم بالخطأ حين استجاب لطلب التعويض على سند من أحكام المسئولية الناشئة عن الأشياء صحيحاً لأنه لا ولاية للمحاكم الجنائية بالفصل في دعوى التعويض المؤسسة على هذه المسئولية إذ الدعوى في هذه الحالة تكون مبنية على افتراض المسئولية في جانب حارس الشيء وليست ناشئة عن الجريمة بل ناشئة عن الشيء ذاته، غير أنه لما كان استناد الحكم على هذه المسئولية لا يعدو لأن يكون تزيداً لم تكن المحكمة في حاجة إليه بعد أن أقامت حكمها على سبب صحيح للمسئولية مستمد من أوراق الدعوى هو مسئولية الطاعنة عن أعمال تابعها، فإن النعي يكون غير مجد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدعاوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية للدعاوى الجنائية تخضع في إجراءاتها وطرق الطعن فيها لقواعد الإجراءات الجنائية التي لم ترتب وقف التنفيذ على الطعن في الحكم إلا في الأحوال المستثناة بنص صريح في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيـابة العـامة "........... ." بأنه في يوم 9/8/1963 بدائرة قسم الشرق ببورسعيد: أولا - تسبب بخطئه في موت ............ بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومراعاة القوانين واللوائح بأن قاد سيارة أوتوبيس بسرعة وبدون رخصة قيادة ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق وسبق بها سيارة دون أن يتأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك فصدم سيارة أخرى فحدثت إصابات المجني عليه التي أودت بحياته. ثانيا - تسبب بخطئه سالف الذكر في إصابة .......... بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج أكثر من عشرين يوما. ثالثا - قاد سيارة بسرعة تجاوز السرعة المقررة. رابعا - قاد سيارة بدون رخصة قيادة. خامسا - لم يلزم الجانب الأيمن للطريق أثناء سيره. سادسا - لم يراع وجود مسافة كافية بين سيارته والسيارة الأخرى التي تتقدمه. سابعا - سبق بسيارته سيارة أخرى دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 و 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و23 و24 و73 و84 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ومخالفة بالمواد 1 و2 و72 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والقرار التنفيذي. وقد ادعى ........ و............ بحق مدني قبل المتهم وطلبا القضاء لهما قبله وقبل مؤسسة النقــل العام بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية. الأول - بمبلغ عشرة ألاف جنيه. والثانية - بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة الشرق الجزئية ببورسعيد قضت حضوريا بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات: أولا - في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ستة أشهر عن التهم المسندة إليه عدا تهمة القيادة بدون رخصة فيعاقب عليها بتغريمه مائتي قرش وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ بالنسبة لعقوبة الحبس. ثانيا - في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بصفته مدينا والممثل القانوني لمؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بصفته وبصفته كفيلا متضامنا بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني الأول وهو ........ مبلغ ألف وخمسمائة جنيه والثانية وهي ............ مبلغ خمسمائة جنيه مع إلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية المصاريف. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية والمدعيين بالحقوق المدنية. ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 18 مايو سنة 1964: أولا - بقبول الاستئنافات شكلا. وثانيا - وفي موضوع الدعوى الجنائية برفض استئنافي المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. ثالثا - وفي موضوع الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بوصفه كفيلا متضامنا أن يدفعا للمدعيين بالحق المدني الأول ....... مبلغ ثلاثة آلاف جنيه والثانية ................... مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وإلزامهما المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.