الطعن رقم 1609 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-11-16
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وقطب فراج، وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم استدلالا سليماً يؤدي منطقياً إلى ما انتهى إليه. فإذا كان الحكم قد اعتمد في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس التي تمسك الطاعن بها في دفاعه على مجرد اشتراكه في شجار قام بينه وبين آخر، وهو استدلال فاسد، ذلك أن الشجار ليس من شأنه في ذاته أن يجعل كل من اشترك فيه مستوجباً للعقاب بلا قيد ولا شرط، إذ قد يكون التشاجر بين فريقين أصله اعتداء وقع من فريق وأن الفريق الآخر المعتدى عليه إنما كان يرد الاعتداء وفي هذه الحالة يخول القانون للمعتدى عليه دفع الاعتداء الواقع عليه. وكان ما وقع فيه الحكم المطعون فيه من فساد في الاستدلال على نفي قيام حالة الدفاع الشرعي قد حال دون تحقيق محكمة الموضوع لما دفع به الطاعن من قيام تلك الحالة الأمر الذي جعل الحكم مشوباً أيضاً بالقصور مما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20/5/1960 بناحية الساحل محافظة القاهرة: قتل ...... عمداً بأن طعنه بسكين في صدره قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي نفذت إلى صدره أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. وقد قررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 24/3/1963 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.