الطعن رقم 21 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1962-4-28
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهلية - تقدير الاهلية للترقية
⚖️ تفتيش قضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وحضور احمد زكى كامل ومحمد زعفراني سالم وعبد السلام بلبع ومحمود القاضي وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد الحميد السكري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وجود تقرير واحد للطالب بدرجة "فوق المتوسط" وقت صدور القرار المطعون فيه لا يكفى لمنحه الأهلية اللازمة للترقية أسوة بزملائه الذين رقوا بمقتضى هذا القرار طالما أنه لم يثبت أن مجلس القضاء الأعلى قد انتهج بالنسبة لهم معياراً آخر لتقرير أهليتهم للترقية بأقل من تقريرين سابقين ومتتاليين بدرجة فوق المتوسط ".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان تقرير التفتيش القضائي - المودع ملف الطالب - يدل على حالة ثابتة تتعلق بأهليته وقت عمله في فترة سابقة على صدور القرار المطعون فيه فإن إيداع ذلك التقرير في تاريخ لاحق للقرار المذكور لا أثر له في استظهار هذه الحالة في الفترة التي انصب عليها باعتباره حاصلاً فيها وومنسحباً إليها.