⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1608 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-11-30 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت إجراءات قبله، ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى طبقاً لحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية. فإذا كان المتهم الذي حوكم هو غير من اتخذت ضده إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى الجنائية عليه فإن إجراءات المحاكمة التي تمت تكون باطلة ويبطل معها الحكم الذي بني عليها، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 4/1/1960 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: سرق مع آخر مبلغ خمسة جنيهات من ........ حالة كون الآخر يحمل مسدساً، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن ثنى المتهم يده عنوة معطلاً بذلك مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من السرقة. وطلبت إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته بالمادتين 314/1 و316 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 13 من مارس سنة 1963 عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.