⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1601 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-1-11 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ دعوى مباشرة
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها امام المحاكم الجنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وحضور أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعي أنه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم - و هو المدعى عليه فيهما - إلا عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً وما لم تنعقد هذه الخصومة بالطريق الذي رسمه القانون فإن الدعويين الجنائية والمدنية لا تكونان مقبولتين من المدعي بالحقوق المدنية بالجلسة، كما أجاز القانون رفع الدعوى المدنية بالجلسة في حالة ما إذا كانت من الدعاوى الفرعية فقط. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المرفوعة من الطاعن بالجلسة عن جريمة القذف ورفض الدعوى المدنية عملاً بما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية من أن الشكوى لا تقبل بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه بالنسبة إلى ما قضي به في هذا الخصوص وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المطعون ضدهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها. فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهم بالتعويض عنه أولا فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الزقازيق الجزئية ضد المطعون ضدهم متهما إياهم بأنهم في الفترة ما بين سبتمبر سنة 1956 ومارس سنة 1957 بدائرة بندر الزقازيق: أولا - المتهمان الأول والثانية: أبلغا في حق الطاعن الجهات والسلطات القضائية بأمور كاذبة مع سوء القصد وبنية الإضرار به مسندين إليه أنه ارتكب جرائم النصب موضوع الجنحة المباشرة رقم 2592 لسنة 1956 مركز الزقازيق المرفوعة منهما ضده. ثانيا - المتهمون الثلاثة: أبلغوا تلك الجهات بأمور كاذبة مع سوء القصد وبنية الإضرار به مسندين إليه أنه ارتكب جرائم التزوير موضوع الجنحة المباشرة رقم 4790 لسنة 1956 بندر الزقازيق. وطلبت عقابهم بالمادتين 303 و305 من قانون العقوبات، وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 500ج على سبيل التعويض والمصاريف والأتعاب. ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة وجه الطاعن إلى المطعون ضدهم تهمة القذف في حقه لمـا نسبوه إليه من نصب وتزوير على الوجه المتقدم - ثم قضت فيها بتاريخ 20/6/1961 غيابيا بالنسبة إلى المتهمين الأول والثانية وحضوريا بالنسبة إلى الثالث عملا بالمواد 171 و303 و305 من قانون العقوبات: أولا - بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها عن التهم المسندة إلى كل منهم. ثانيا: وفي الدعوى المدنية بإلزامهم أن يدفعوا إلى المدعي بالحقوق المدنية متضامنين مبلغ 80ج والمصاريف المناسبة ومبلغ 300 قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف المتهمون هذا الحكم، كما استأنفه المدعي بالحقوق المدنية، ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 8 أبريل سنة 1963 بقبول استئناف المتهمين والمدعي بالحق المدني شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بالنسبة إلى جريمة القذف وببراءة المتهمين من جريمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف. فطعن الطاعن (المدعي بالحق المدني) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.