الطعن رقم 1600 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-11-16
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
زنا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ زنا
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 276 من قانون العقوبات على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة. ولا يشترط في التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ولها أن تأخذ بأقوال الشهود ولو سمعت على سبيل الاستدلال متى اقتنعت بصحتها واطمأنت إلى قدرتهم على التمييز. ومتى كانت المحكمة قد ركنت إلى أقوال ابنتي المجني عليه اللتين سمعتهما على سبيل الاستدلال لبلوغ سن كل منهما ثماني سنوات وذلك في حضور الطاعن الذي لم يدفع أمامها بأنهما لا تستطيعان التمييز فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما في يوم 8/12/1961 بدائرة الساحل: الأول- زنى بالمتهمة الثانية مع علمه بأنها متزوجة. الثانية- زنت بالمتهم الأول حالة كونها متزوجة من ........ وما زالت على عصمته. وطلبت عقابهما بالمواد 273 و274 و277 من قانون العقوبات. وقد ادعى ........ بحق مدني قدره قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الساحل الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 9/6/1962 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني ....... مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض مع المصروفات المدنية و200 قرش أتعاباً للمحاماة ورفض ماعدا ذلك من الطلبات. استأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 20/4/1963 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كلا من المتهمين مصروفات استئنافه المدنية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.