الطعن رقم 1598 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-11-9
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ تلبس
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي، ومحمد صبري، وقطب فراج، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطات التحقيق أو بأمر منها، وإنما أباح القانون لمأموري الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم في حالة التلبس بجناية أو جنحة متى قامت أمارات قوية على وجود أشياء تفيد في كشف الحقيقة بمنزله. ومن المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهم ضبط ضبطاً قانونياً محرزاً لمادة مخدرة، وأن هذا المتهم دل على المطعون ضده باعتباره مصدر هذه المادة، فإن انتقال الضابط إلى منزل الأخير وتفتيشه بإرشاد المتهم الآخر يكون إجراء صحيحاً في القانون، إذ ضبط المخدر مع المتهم الأخر يجعل جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يدخل منزله لتفتيشه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على بطلان تفتيش منزله يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 3/11/1958 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة: "حاز جوهرا مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً". وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقررت ذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 17/4/1963 عملاً بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم وبمصادرة الجواهر المخدرة والأدوات المضبوطة. وقد أخذت المحكمة بالدفع الذي أثاره الحاضر مع المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.