الطعن رقم 1514 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-1-18
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين السركي, وحضور محمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها لا تتحقق إلا باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع، والحارس غير ملزم بتقديم الأشياء المحجوز عليها قبل موعد البيع، وكل ما هو منوط به هو التقدم بها يوم البيع في محل حجزها، وعدم العثور على المحجوزات في تاريخ سابق على ميعاد البيع لا يفيد التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحجز التحفظي الذي عين بمقتضاه الطاعن حارساً لما يصبح تنفيذياً وبالتالي لم تتخذ إجراءات البيع، وكان مؤدى دفاع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية أنه لم يتصرف في المحجوزات وأنه لم يقصد من نقلها عرقلة التنفيذ عليها بدلالة إخطاره الدائن الحاجز بموعد نقلها والمكان الذي نقلت إليه، وهو دفاع جوهري قد يترتب على ثبوت صحته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يقتضي من المحكمة أن تعرض له وأن ترد عليه، أما وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن وأقام قضاءه بإدانته استنادا إلى أقوال المبلغ وإلى محضر الحجز التحفظي والمعاينة من تعيين الطاعن حارساً على المحجوزات وعدم العثور عليها في مكان الحجز قبل يوم البيع، وهي أدلة لا تفيد في حد ذاتها اختلاسه للأشياء المحجوز عليها أو تصرفه فيها أو عرقلة التنفيذ عليها، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24/9/1962 بدائرة قسم عابدين: بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لـ............. وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها إلا أنه اختلسها لنفسه إضرار بالمجني عليه. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا في 25/12/1962 عملا بمـادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 3/9/1963 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 10/11/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه، وقضي في المعارضة في 22/3/1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.