الطعن رقم 1427 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-11-2
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
⚖️ اعلان اوراق المحضرين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومختار رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. فإذا كان الثابت أن الطاعن أعلن بجلسة المعارضة لجهة الإدارة، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً. وميعاد استئناف هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ علم المحكوم عليه به علماً رسمياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين في يوم 17/9/1957 بدائرة مركز كوم حمادة: توصلوا إلى الاستيلاء على مبلغ 62ج لـ .......... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب هو توريد أجهزة راديو إلى مديرية التحرير. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات، ومحكمة كوم حمادة الجزئية قضت غيابياً في 26 مايو سنة 1960 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ. فعارض، وقضت المحكمة بجلسة 19 ديسمبر سنة 1963 باعتبار معارضته كأن لم تكن. فاستأنف في 19 فبراير سنة 1964. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 17 يونيه سنة 1964 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.