الطعن رقم 1314 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-1-18
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص المحلى - طبيعته
⚖️ الطعن بالتزوير - طبيعته
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ نظام عام
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين السركي, وحضور محمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية واردة في الفصل الخاص بالإدعاء بالحقوق المدنية ولا تسري إلا على الطلبات التي يتقدم بها المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية، أما باقي الخصوم فيحكمهم نص المادة 225 من قانون المرافعات وهو يخول المحكمة تعيين الخصم الذي يكلف إيداع أمانة الخبير. ومن ثم فلا على المحكمة إذ هي كلفت الطاعن المتهم، سداد الأمانة التي قدرتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن للمحكمة أن تسبغ على الوقائع المطروحة عليها وصفها القانوني الصحيح، ولا عليها إن لم تلفت الدفاع إلى الوصف الجديد ما دام هذا الوصف لم يؤسس على غير الوقائع التي شملها التحقيق وتناولها الدفاع. ومتى كان الثابت أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه سرق دفاتر المجني عليه حالة كونه عامل لديه بالأجر بالمادة 317/7 من قانون العقوبات وقد أدانته محكمة أول درجة بأنه بدد هذه الدفاتر بعد أن ثبت لديها أن الدفاتر سلمت إليه على سبيل الوكالة فبددها إضراراً بالمجني عليه وعاقبته بالمادة 341 من هذا القانون وقد استأنف الطاعن هذا الحكم وترافع على أساس هذا الوصف أمام محكمة الدرجة الثانية، وكان تعديل محكمة الدرجة الأولى وصف التهمة من سرقة إلى خيانة أمانة دون أن تنبه المتهم أو المدافع عنه لا يعيب الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل وترافع الدفاع عنه أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه. فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة هو من مسائل النظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى إلا أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً. ولما كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعن أمام محكمة الدرب الأحمر فحضر أمام المحكمة في درجتي التقاضي ولم يدفع بعدم الاختصاص المحلي بل ترافع في موضوع الدعوى، وكان ما أورده الحكم في أسبابه لا يستفاد منه ما ينقضي معه موجب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التي رفعت إليها من جهة مكان الجريمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة فإذا لم تر حاجة إلى سماعهم وكان الطاعن قد عد نازلاً عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17/10/1956 بدائرة قسم الدرب الأحمر: سرق الدفاتر المبينة بالمحضر والمملوكة لـ............ حالة كونه عاملا لديه بالأجر. وطلبت عقابه بالمادة 317/7 من قانون العقوبات. وقد ادعى المجني عليه مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ثم عدل طلباته إلى 51 جنيه. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا في 5/12/1963 عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات على اعتبار أن الواقعة خيانة أمانة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 30/4/1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضـوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.