الطعن رقم 1300 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-1-18
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موانع العقاب - المرض العقلى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير حالة المتهم العقلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين السركي, وحضور محمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بياناً كافياً لا إجمال فيه، وليس لها أن تستند في إثبات عدم إصابة المتهم بمرض عقلي إلى أنه لم يقدم دليلاً تثق به بل إن من واجبها في هذه الحالة أن تتثبت هي من أنه لم يكن مصاباً بهذا المرض وقت ارتكاب الفعل وأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل إيراد مضمون الأوراق التي قدمها الطاعن، كما أغفل الرد على طلب ضم ملف خدمته على الرغم من أهمية هذا الطلب في صورة الدعوى لتعلقه بتحقيق دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع وشابه القصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9/9/1953 بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: أولا - ارتكب تزويرا في ورقتين أميريتين هما إذني البريد رقمي 88698/75، 88699/75 المرسلين من ................ إلى الدكتور .............. وكان ذلك بتغيير المحرر بأن محا العبارات الثابتة به واسم المرسل إليه وكتب اسمه بدلا منها. ثانيا - استعمل إذني البريد المزورين سالفي الذكر مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما للموظف المختص بهيئة البريد وصرف قيمتهما لنفسه. ثالثا - سرق الخطاب المبين بالمحضر وبداخله إذني البريد المبينين بالتهمة الأولى وإذن البريد رقم 105968 للدكتور .......... رابعا - توصل بالاحتيال إلى الاستيلاء على قيمة إذني البريد المبينين بالتهمة الأولى وكان ذلك باستعمال طرقاً احتيالية من شأنها إيهام ................. صراف خزينة بريد القاهرة بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن عمد إلى تزوير هذين الإذنين على النحو المبين بالتهمة الأولى وقدمهما للموظف المختص طالبا صرف قيمتهما فتوصل بذلك إلى الاستيلاء على المبلغ الوارد بكل منهما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات وجنحة بالمادتين 318 و336 من القانون المذكور. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 16 أبريل سنة 1963 عملا بالمادتين 211 و212 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.