⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1295 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-3-9 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلاح
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نصوص المواد 1، 6، 10 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و3، 8 من قرار وزير الداخلية الصادر في 7/9/1954 بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 37 من القانون المذكور والمعدل بالقرارين الصادرين في 5/6/1955 و16/7/1956 - أن القانون إذ حظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية إلا بترخيص من وزير الداخلية، قصد في نفس الوقت أن يكون هذا الترخيص شخصياً لمن صدر باسمه الترخيص مقصوراً على السلاح أو الأسلحة المبينة به بذواتها دون سواها مما لم يرد به. ولما كانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه أن البندقية المضبوطة وذخيرتها قد ضبطت مع المطعون ضده دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها، وأن الترخيص الصادر إليه عن سلاح آخر، وكان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص اللتين رفعت بهما الدعوى الجنائية مجرد الحيازة المادية للسلاح وللذخيرة لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص عن علم وإدراك. وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن البندقية والذخيرة قد ضبطت مع المطعون ضده دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها، وأن الترخيص الصادر إليه خاص بسلاح آخر فإن مؤدى ذلك أن حيازته لهذه البندقية كانت بغير ترخيص يسوغها وتكون جريمة حيازته سلاحاً نارياً بغير ترخيص قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها، ولا محل للتحدي بالمادة الرابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 التي أعملها الحكم إذ هي تتحدث عن حق وزير الداخلية في رفض طلب الترخيص أو تقييده بأي شرط يراه متعلقاً بالسلاح المرخص به دون ما يحوزه أو يحرزه الجاني من أسلحة أخرى لم يرخص بها والتي تبقى خاضعة للعقوبة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بوصف أنه خالف قيود الترخيص الصادر إليه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه. ولما كان تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم - في هذه الحالة - لا يخضع لأي تقدير موضوعي إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة ماديا إلى المطعون ضده، فإنه يتعين - وفقاً للمادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والحكم بمقتضى القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 15 من يوليه سنة 1961 بدائرة بندر سوهاج محافظة سوهاج: أولا - أحرز سلاحا ناريا مششخنا (بندقية) بغير ترخيص: ثانيا - أحرز ذخائر (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر ودون أن يكون مرخصا له في إحرازه. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من الجدول رقم 3 الملحق به. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 25 من أبريل سنة 1962 عملا بالمواد 1 و4 و26 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بتغريم المتهم مائتي قرش ومصادرة السلاح المضبوط وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر: أولا - خالف القيود الواردة بترخيص حمل السلاح الصادر له بأن أحرز بندقية من طراز ألماني بينما صرح له بحمل بندقية من طراز لي أنفيلد. وثانيا - خالف قيود الترخيص بأن أحرز ذخيرة مما تستعمل في غير السلاح المرخص له بحمله وإحرازه. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.