⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1292 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-3-2 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها امام المحاكم الجنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور حسين السركي, ومحمد صبري, وقطب فراج, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي. ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه". وهو حكم ينطبق على الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تطبيقاً للمادة 266 من هذا القانون. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة في المعارضة المقدمة من الطاعن ومن المتهم بإلزامهما بأن يدفعا متضامنين إلى المعارض ضدهما مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض بدلاً من مبلغ قرش صاغ واحد المحكوم به غيابياً على سبيل التعويض المؤقت، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... بأنه في يوم 1/3/1959 بدائرة قسم الأزبكية: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل .............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد دراجة بخارية بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور ولم يحتط أثناء القيادة ويعمل على مفاداة المجني عليه أثناء عبوره الطريق فصدمه وتسبب عن ذلك حدوث إصاباته الواردة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعت مدنيا كل من ........ (زوجة المجني عليه) و........... (ابنته) وطلبتا القضاء لهما قبل المتهم والسيد وزير المواصلات بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة الأزبكية قضت غيابيا في 25 يونيه سنة 1961 عملا بمادة الاتهام - أولا: بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 20ج لإيقاف التنفيذ. ثانيا: إلزام المتهم متضامنا مع المسئول عن الحقوق المدنية أن يدفع للمدعيتين بالحق المدني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض المحكوم عليه. وأثناء نظر المعارضة دفع الحاضر عن المسئول عن الحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة ثم عدلت المدعيتين بالحق المدني طلباتهما إلى مبلغ 2000ج وبعد أن أتمت المحكمة نظر المعارضة قضي فيها بتاريخ 26 مايو سنة 1963 بقبولها شكلا وفي موضوع الدعوى الجنائية برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وفي موضوع الدعوى المدنية برفض الدفع بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وقبولها وتعديل الحكم فيها بإلزام المتهم والمسئول بالحق المدني بأن يدفعا للمدعيتين بالحق المدني مبلغ ألف جنيه ومصروفات الدعوى و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم والمسئول مدنيا. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 5 مايو سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل وتأييده في الشق المدني. فطعن السيد وزير النقل بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.