⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1962-2-14 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان اوراق المحضرين - الاعلان فى موطن المعلن اليه
⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر بيان خطوات الإعلان فى حينها بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته ليكون ذلك شاهداً على صحة ما دونه و حضاً للمحضرين ألا يهملوا فى القيام بالإعلان وهو إجراء هام يترتب عليه كسب حقوق و إضاعة حقوق . فإذا كان أصل إعلان تقرير الطعن قد تضمن أن إعلان المطعون عليه قد تم فى الساعة 12 و30 دقيقة مساء فى موطنه مع تسليم الصورة للعمدة ثم تضمن إعادة إعلانه فى محضر ثان فى موطن العمدة الساعة 1 مساء مع تسليم الصورة للعمدة أيضا مما يتعذر معه التثبت من واقعة التسليم على الوجه الذى قصدته المادة 12 مرافعات فإن هذا الإعلان يكون بطلاً .