⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1286 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-12-8 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: تعذيب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استعمال قسوة
⚖️ قبض وحبس بدون وجه حق
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اركانها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن نص المادة 129 من قانون العقوبات لم يعن إلا بوسائل العنف الذي لا يبلغ القبض على الناس وحبسهم فقد وردت هذه المادة ضمن جرائم الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس في الباب السادس من الكتاب الثاني الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية، أما المادتان 280، 282 من هذا القانون فقد وردتا ضمن جرائم القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق في الباب الخامس من الكتاب الثالث الخاص بالجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس، وفي هذه المفارقة بين العناوين التي اندرجت تحتها هذه المواد ما ترتسم به فكرة المشرع المصري من أنه عد الاعتداء على حرية الناس بالقبض أو الحبس أو الحجز من الجرائم التي تقع إطلاقاً من موظف أو غير موظف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري. فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من أنه لم يقصد المساس بأجسام المجني عليهم بل تعذيبهم بتعريضهم للبرد، ذلك أن الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته، ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو الغرض الذي توخاه منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يومي 14 و15 من فبراير سنة 1958 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة: أولاً- هتكوا بالقوة عرض كل من ..................... و.................. و............... و.................. و....................... و.................... و..................... و................. و........................ بأن مزقوا عنهم كرهاً كل ما يغطي عوراتهم من ملابس وأبقوهم عراة لا يسترهم شيئاً على مرآى من الناس. ثانياً - قبضوا على المجني عليهم سالفي الذكر ومعهم ................... و.................. بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح القبض على ذوي الشبهة وقاموا بحجزهم وأحدثوا بهم الإصابات العديدة الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية ثم أنزلوهم قسراً إلى مياه الترعة في جو غير ملائم فإذا ما هم أحدهم بالخروج ضربوه حتى يرغم على البقاء تحت الماء وكان ذلك على مرآي من الناس. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد40 و41 و268 و280 و282 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بتاريخ 17 مايو سنة 1954 عملاً بالمواد 40 و41 و268 و280 و282 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات والمادة 17 من القانون المذكور للمتهمين من الثاني إلى التاسع. أولاً- بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. ثانياً- بمعاقبة كل من المتهمين الباقين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.