⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1280 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-1-11 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مجارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 1 و2 و11 من القانون رقم 96 لسنة 1950 في شأن صرف مياه المباني والمواد المتخلفة في المجاري العامة المعدل بالقانون رقم 645 لسنة 1954 وقرار وزير الشئون البلدية والقروية الرقيم 1223 لسنة 1954 في شأن تنفيذ أحكام ذلك القانون المعدل بالقرارين الوزاريين رقمي 406 لسنة 1954 و1791 لسنة 1960 - أنه إذا ما تقدم المالك أو نائبه إلى الجهة المشرفة على شئون المجاري بطلب للترخيص له بتوصيل ملكه بالمجاري العامة وأرفق به كافة الخرائط المساحية والرسومات الهندسية وغيرها من المستندات التي يتطلبها القانون، فإن هذه الجهة تتولى ابتداء فحصه من النواحي الهندسية والفنية والصحية حتى إذا ما تحقق لديها مطابقته لأحكام القانون والقرارات المنفذة له اعتمدت الطلب والرسومات المرفقة به وأخطرت الطالب بالموافقة على البدء في تنفيذ الأعمال والإنشاءات المبينة بتلك الأوراق والمستندات وفي الحدود الواردة بها، وأنه إذا ما أتم المالك التركيبات اللازمة تعين عليه إخطار الجهة المختصة بذلك لتندب مندوباً عنها لمعاينتها والتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للرسوم المعتمدة وأحكام القانون والقرارات المنفذة له ثم تقوم بنفسها - فيما لو ثبت لديها أن التركيبات والأجهزة الصحية الداخلية في حالة مرضية ومطابقة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له - بعملية إيصال المبنى بالمجرى العام وإنشاء الوصلة اللازمة لذلك على نفقة المالك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الواضح من نصوص القرار الوزاري الرقيم 1223 لسنة 1954 في شأن تنفيذ أحكام القانون 96 لسنة 1950 المعدل بالقرارين الوزاريين رقمي 406 لسنة 1954، 1791 لسنة 1960 - أنه تضمن في إسهاب مواصفات فنية وإجراءات صحية ألزم المالك إتباعها عند إنشاء التركيبات والأجهزة الصحية الداخلية، فإنه كان لزاماً على المحكمة - قبل أن تطرح الدليل المستمد من شهادة محرر المحضر ومما أثبته به بدعوى عدم تبيانه ماهية المخالفات الفنية التي رآها والإجراءات الصحية التي أهمل المطعون ضده في تنفيذها - أن تمحص الدليل المطروح عليها وأن تستوضح الشاهد ما أجمله في محضره وتعمل على التحقق من العيوب الفنية والصحية في ضوء أحكام القانون والقرارات المنفذة له. أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد قضت في الدعوى دون أن تمحص الأدلة القائمة فيها وبغير أن تحيط بكل جوانبها عن بصر وبصيرة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 12/10/1961 بدائرة قسم الأزبكية: قام بتوصيل المجاري إلى منزله خلسة وبدون أمر الصحة ولم يقم باتخاذ الإجراءات الصحية. وطلبت عقابه بالمادتين 11، 15 من القانون رقم 96 لسنة 1950. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا في 9 يناير سنة 1963 - عملا بمادتي الاتهام - بتغريم المتهم جنيهين مع إزالة أسباب المخالفة في خلال شهرين من تاريخ صدوره. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 26/3/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية وذلك عملا بالمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.