⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1268 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-1-11 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ واجبات مأمور الضبط القضائى عند تحرير محضر ضبط الواقعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية على أنه "ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأموروا الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها "مما يستفاد منه أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات مبيناً فيه وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها إلا انه لم يوجب عليه أن يحرر المحضر في مكان اتخاذ الإجراءات ذاتها. هذا فضلاً عن أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 يناير سنة 1959 بدائرة بندر بنها: أولا - لم يعد في محله سجلا يدرج فيه أسماء العمال على حسب تواريخ إلحاقهم بالعمل يدون فيه مقدار أجورهم وما وقع لهم من إصابات أثناء العمل. ثانيا - لم يعلن في مكان ظاهر بمحله بالشكل الذي قررته مصلحة العمل ملخصا سهل القراءة لأحكام المادتين 10 و11 من القانون 89 لسنة 1950. ثالثا - لم يحرر عقود العمالة من نسختين. رابعا - لم ينشيء ملفا خاصا لكل عامل يذكر فيه اسمه ومهنته وسنه ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وسائر البيانات القانونية. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 32، 52، 53 من القانون رقم 317 لسنة 1952 و 1، 2، 14، 18، 32، 33 من القانون رقم 89 لسنة 1950. ومحكمة بندر بنها الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 20/10/1962 ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 6/4/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.