⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1264 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-1-11 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثره - نظره
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة للحكم الغيابي يسقط إذا عدل هذا الحكم أو ألغي في المعارضة. ولما كان الحكم الابتدائي قد قضى غيابياً بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة أسبوعين وكانت النيابة العامة قد استأنفت هذا الحكم كما عارض فيه المتهم أيضاً وقضي في معارضته بإلغاء الحكم المعارض فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث، فإنه كان من المتعين على محكمة ثاني درجة أن تقضي بسقوط استئناف النيابة، أما وقد انتهت إلى القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم فإنها تكون قد جانبت التطبيق السليم للقانون مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بالنسبة إلى المتهم المذكور وتصحيحه بالقضاء بسقوط استئناف النيابة العامة المرفوع منها ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بعدم جواز استئناف النيابة بالنسبة إلى متهم وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة إلى متهم آخر فإن ما قضى به في شقه الأول لا يعتبر أنه أضر بالمتهم حتى يصح له المعارضة فيه، كما أن ما قضى به في شقه الثاني يعد بمثابة حكم بالبراءة ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بالنقض في الحكم بشقيه من تاريخ صدوره جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 20/7/1959 بدائرة قسم مصر الجديدة: بدد المبلغ وأواني اللبن الزبادي المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة ل........... والتي كانت قد سلمت إليهما على سبيل الوكالة لتوزيعها فاختلساها لنفسيهما إضرارا بالمالك. وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 31/10/1959 عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل وكفالة جنيه لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم الثاني في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 19/1/1960 بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وإحالة ملف الدعوى إلى محكمة أحداث القاهرة لاختصاصها بمحاكمة المتهم. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 25/3/1963: أولا - بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الثاني لمضي المدة القانونية: ثانيا - بعدم جواز استئناف النيابة في خصوص المتهم الأول. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.