⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1261 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-2-16 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتراك
⚖️ الاشتراك فى جريمة التزوير
⚖️ جريمة الاستعمال
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, وقطب فراج, وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في الفترة ما بين 1/1/1955 إلى 30/4/1958 بدائرة قسم المنشية: أولا - اشترك مع آخر مجهول بطريق التحريض والاتفاق فيما بينهما في ارتكاب تزوير مادي في محرر عرفي هو السند الاذني المؤرخ 1/1/1955 والمبين بالمحضر وذلك بطريق الاصطناع بأن حرض هذا الشخص المجهول فاتفق معه على اصطناع السند الإذني السابق الإشارة إليه ووضع إمضاءا عليه نسب صدوره زورا إلى ......... وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. ثانيا - استعمل السند المبين الوصف آنفا بأن قدمه للمحكمة وحصل بموجبه على أمر الأداء رقم 88 سنة 1955 وقدمه في المعارضة في أمر الأداء سالف الذكر في القضية رقم 782 سنة 1955 مدني جزئي العطارين مع علمه بتزويره وظل متمسكا به حتى حكم نهائيا برده وبطلانه بتاريخ 30/4/1958. وطلبت عقابهما بالمواد 40/1 - 2، 41، 211، 215 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت حضوريا للأول وحضوريا اعتباريا للثاني بتاريخ 21/11/1962 عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول بحبس كل منهما شهرين مع الشغل وكفالة 200ق لكل منهما لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهمان هـذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 21/2/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.