⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1258 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-1-4 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثره - نظره
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ بياناته - بيانات الديباجة - تاريخ اصداره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, ومحمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب, ومحمود عزيز الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض يشمل كل منهما الحكم الغيابي الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن خلو الحكم من تاريخ صدوره - وهو بيان جوهري - يؤدي إلى بطلانه. ولما كان الحكم الاستئنافي إذ أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي خلا من تاريخ صدوره ولم ينشيء لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها - فإنه يكون باطلاً أيضاً لاستناده إلى أسباب حكم باطل مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20/11/1961 بدائرة مركز بلقاس: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الأملاك الأميرية والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقـديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمـادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 100 قرش. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 20/12/1962 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 20/2/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييـد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته في 9/10/1963 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.