الطعن رقم 1255 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-1-4
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب احكام الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب للإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه وإلا كان باطلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في خلال المدة من 21 أبريل سنة 1957 إلى 20 أغسطس سنة 1957 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة: أولا - المتهم الأول: 1- ارتكب تزويرا في محرر رسمي بطريق الاصطناع بأن اصطنع خطابا منسوبا صدوره من قيادة الحرس الوطني بمعسكر جنوب القاهرة مؤرخا 18/8/1957 وموجها إلى مهندس مشروعات خط حلوان بأن أثبت به على خلاف الحقيقة أن كلا من المتهمين من الثامن إلى الثاني عشر (وقد حكم ببراءتهم في الحكم الصادر في 19/1/1963 الذي نقض بتاريخ 27/5/1963 بالنسبة للمتهم الثاني) قد استدعوا في خدمة الحرس ووقع عليه بإمضاء نسبه زورا إلى قائد المعسكر وبصم عليه بخاتم المعسكر ليظهر على غرار الخطابات الصحيحة 2- استعمل المحرر الرسمي المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى ........ مهندس المشروعات بخط حلوان للتدليل على أن المتهمين المذكورين يعملون بقيادة الحرس الوطني وليتمكن من صرف أجورهم بمقتضى التوكيلات الخاصة بهم: ثانيا - المتهم الثاني - ارتكب تزويرا في محررين رسميين بطريق الاصطناع بأن اصطنع خطابين زاعما صدورهما من قيادة الحرس بمعسكر مصر القديمة أولهما مؤرخ 22/6/1957 وموجه إلى مهندس مشروعات خط حلوان أثبت به على خلاف الحقيقة أن ....... قد استدعى في خدمة الحرس الوطني وثانيهما مؤرخ في 13/7/1957 موجه إلى المذكور ويتضمن استدعاءه إلى الخدمة به ووقع عليه بإمضاء نسبه زورا لقائد المعسكر كما بصم عليهما بخاتم المعسكر ليظهر على غرار المحررات الصحيحة. ثانيا - المتهمان الأول والثاني معا - اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على اصطناع ثلاثة عشر خطابا زاعما صدورها من قيادة الحرس الوطني يتضمن بعضها استدعاءهما وسائر المتهمين الآخرين "المحكوم ببراءتهم" في خدمة الحرس الوطني ويتضمن البعض الآخر منها طلب صرف أجورهم عن مدة عملهم المزعوم به وساعداه بأن تحصلا له على أختام خاصة بقيادة الحرس الوطني وقام المجهول باصطناع هذه الخطابات ووقع عليها بإمضاءات نسبها زورا إلى قائد المعسكرات وبصم عليها بهذه الأختام فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة وذلك الاتفاق. رابعا - المتهمان الثاني والثالث (الطاعن) - اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما ومع الأول والآخر المجهول في ارتكاب تزوير في المحررات الرسمية السالفة الذكر بأن اتفقوا على اصطناعها على النحو المتقدم بأن نسبوها زورا إلى قيادة الحرس الوطني ليتمكنوا عدا الأخير من صرف أجور باقي المتهمين المحكوم ببراءتهم عن أيام انقطاعهم عن العمل ثم اقتسامها مع المتهم الثالث فيما بعد فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. خامسا - المتهمان الأول والثاني - توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ 77ج و150م لوزارة المواصلات قاصدين سلبها بعض ثروتها باستعمالهم طرقاً احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة وذلك بأن زعما لقلم حسابات مشروعات خط حلوان كذبا بأنهم يشتغلون بقيادة الحرس الوطني خلال أيام انقطاعهم عن العمل وأبدوا مزعمهم بتقديم الخطابات المزورة المنوه عنها بالتهمة السابقة وتمكنا بهذه الوسيلة من صرف المبلغ المذكور. سادسا - المتهم الثالث بصفته مستخدما عموميا "كاتب أجرية بمشروعات خط حلوان بمصلحة السكك الحديدية" اشترك مع سائر المتهمين في الاستيلاء على مال الدولة (مبلغ 77ج و150م سالف الذكر) قيمة أجورهم عن أيام انقطاعهم عن العمل وسهل لهم ذلك باعتماده الخطابات المزورة المشار إليها آنفا مع علمه بتزويرها وبضمانته لبعض المتهمين (السابق الحكم ببراءتهم) لدى صرفها. وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/2 - 3 و41 و111/1 و113 و118 و119 و207 و211 و212 و214 و336/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 6 مايو سنة 1964 عملا بالمواد 40/2، 41، 111، 113، 118 و119 و211 و212 و32 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث مع تطبيق المـادة 27 من القانون المذكور بالنسبة إلى المتهم الثالث والمـادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثاني: أولا - بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. ثانيا - بعزل المتهم الثالث من وظيفته لمدة سنتين وإلزامه برد مبلغ 77ج و150م للدولة وبأن يدفع غرامة مقدارها خمسمائة جنيه. ثالثا - ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.