⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1253 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-1-4 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خطأ
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية وانعدامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين صفوت السركي, ومحمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى. ولما كان الحكم بعد أن دلل على خطأ الطاعن المتمثل في محاولته اجتياز سيارة أمامية بانحرافه إلى حافة الجسر في أقصى اليسار وفي طريق ضيق سبق أن مر منه ولا يسمح بمرور سيارتين بغير حذر بالغ، مما أدى إلى انقلاب السيارة - استظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة التي حدثت ورد على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعي بما يفنده. وكان ما أورده الحكم من تدليل سائغ على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن وحصول الحادث نتيجة لهذا الخطأ ينتفي به في حد ذاته القول بحصول الحادث نتيجة حادث قهري وهو انهيار جزء من الجسر فجأة، ذلك أنه يشترط لتوافر هذه الحالة ألا يكون للجاني يد في حصول العذر أو في قدرته منعه. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول واقعة الدعوى والتصوير الذي اطمأنت المحكمة إليه ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21/8/1961 بدائرة مركز أبو المطامير: أولا - تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ........... خطأ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن سبق بسيارته سيارة أخرى دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك فسقط بها في ترعة مجاورة ومعه المجني عليه مما أدى إلى إصابته بالإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أودت بحياته. ثانيا - تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة .......... و............ و........ و...... و.......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن سبق بسيارته سيارة أخرى دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك وسقط بها في ترعة مجاورة ومعه المجني عليهم مما أدى إلى إصابتهم بالإصابات المبينة بالكشف الطبي. ثالثا: سبق بسيارته سيارة أخرى دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 3 من قرار وزير الداخلية. ومحكمة أبو المطامير الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 29 إبريل سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.