⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1249 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-1-19 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف الحكم
⚖️ المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً". كما أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 241 هو أن المعارضة لا تقبل في هذه الحالة إلا إذا اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. ولما كان الطاعن قد حضر أمام محكمة الدرجة الثانية وطلب التأجيل لحضور محاميه فأجلت الدعوى ولكنه لم يحضر بالجلسة الأخيرة بل تقدم الدفاع عنه إلى المحكمة بالعذر المانع من الحضور - وهو المرض - قبل صدور الحكم فلم تقبله المحكمة وقضت حضورياً اعتباريا في موضوع الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بعدم قبول المعارضة في هذا الحكم ولم يعتد بالمرض عذراً مبرراً لقبول المعارضة لما هو ثابت من سابقة التقدم بهذا العذر قبل صدور الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه وعدم أخذ المحكمة به - يكون قد التزم حدود القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر - حكم ببراءته - بأنهما في يوم 24/6/1962 بدائرة مركز ديرمواس: اختلسا المحجوزات المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا مع علمهما بالحجز وطلبت عقابه بالمادتين 318 و323 من قانون العقوبات. ومحكمة ديرمواس الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 27/9/1962 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم (لطاعن) شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته في 15/11/1962 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 5/2/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بتاريخ 19/3/1963 بعدم قبولها. فطعن الطاعن في هذا الحـكم بطريق النقض... إلخ.