⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1247 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-1-4 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تلبس
⚖️ تلبس
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين صفوت السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها، مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه ومسكنه بغير إذن من النيابة العامة. ولما كانت مساهمة المطعون ضده في هذه الجريمة قد ثبتت لمأمور الضبط من إقرار المتهم الأول بذلك على أثر ضبطه في تلك الجريمة المتلبس بها، فإن الحكم المطعون فيه إذا ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده مع آخر حكم ببراءته: بأنهما في يوم 25/2/1962 بدائرة قسم الجمرك محافظة إسكندرية: حازا جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و7 و34/1 و2 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول 1 المرافق. فقررت الغرفة بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر مع المتهم - المطعون ضده - ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 9 من أبريل سنة 1963 عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه. وقد أخذت المحكمة بالدفع الذي أثاره الدفاع عنه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.