الطعن رقم 3 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1962-6-13
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على فوائد الديون - الواقعة المنشئة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الواقعة المنشأة للضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحدد الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفقاً للمادة 38، 39/1 من القانون رقم 14 سنة 1939 - على أساس مقدار الأرباح في بحر السنة السابقة أو في فترة الإثنى عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع أخر ميزانية ويكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة - عملاً بالمادة 39/1 من هذا القانون - على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة، ويدخل في ذلك ما ينتج من بيع أي شيء من الممتلكات سواء في أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها وذلك بعد خصم جميع التكاليف. وإذ كانت المادة 42 من القانون المذكور تقضي بأن تحسب الضريبة للشركات المساهمة على مقدار الأرباح الحقيقية الثابتة في ميزانيتها، فإن مؤدى ذلك أن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تستحق سنوياً وأن استحقاقها منوط بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة في بحر السنة، لا فرق في ذلك بين المنشآت الفردية والشركات المساهمة لأن الحكم الوارد في المادة 42 لا يتعارض مع القواعد العامة المقررة في المادتين 39،38 - ومن ثم فإذا كانت الشركة المطعون عليها تقوم ببيع الأراضي بالتقسيط على أجال طويلة وكان كل قسط من الأقساط التي يلتزم المشتري بدفعها لها سنويا يعتبر وحدة مستقلة يمثل بعضه جزءاً من التكلفة والبعض الآخر يمثل ربحاً وفوائد فإن مقتضى ذلك وجوب احتساب أرباح المطعون عليها الخاضعة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أساس صافي الربح عن كل قسط من هذه الأقساط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فرق القانون رقم 14 سنة 1939 بين الضريبة المستحقة على فوائد الديون وبين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من ناحية الواقعة المنشئة لكل منهما فجعل المناط في الضريبة الأولى الوفاء بهذه الفوائد مهما كانت الصورة التي يتم بها هذا الوفاء فإذا استحقت ولم يف بها المدين فلا تستحق الضريبة عنها، أما ضريبة الأرباح التجارية فقد جعل المشرع استحقاقها منوطاً بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تباشرها الشركة أو المنشـأة، أي يكفي أن تكون نتيجة النشاط التجاري أو الصناعي في نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على الربح الصافي وليس من الضروري أن يكون هذا الربح قد قبض فعلاً.