الطعن رقم 1233 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-12-28
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم خفية أو أن يستلزم لكشفه دراية
خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس. ولما كان يبين من الأوراق أن التزوير الذي ارتكبه المطعون ضده في رخصة القيادة قد انخدع به صاحب السيارة التي كان المطعون ضده يعمل سائقاً لها إذ قرر أنه اطلع على هذه الرخصة فلم يلحظ ما بها من تزوير، كما أن الضابط الذي ضبط الواقعة لم يقطع بحصول تزوير في الرخصة بل اشتبه فقط في أمرها فأرسلها إلى قلم المرور للتأكد من صحة البيانات المدونة فيها - فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المتهم استناداً إلى افتضاح التزوير يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لإحالتها إلى محكمة الجنايات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10/9/1959 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس: أولاً- ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو رخصة القيادة رقم 525 لجميع أنواع السيارات بأن محا اسم ........ المنصرفة له الرخصة وجنسيته مصري وكتب بخطه بدلاً منها زوراً اسم .......... وجنسيته فلسطيني. ثانياً- استعمل الرخصة المزورة سالفة الذكر بأن استند إليها في قيادة السيارة رقم 2510 نقل القاهرة مع علمه بتزويرها. ثالثاً- سرق الرخصة سالفة الذكر والمملوكة لـ..... وطلبت من مستشار الإحالة إحالة الدعوى لمحكمة جنايات السويس لمعاقبة المتهم بالمواد 211 و212 و214 و318 من قانون العقوبات. وقضى السيد مستشار الإحالة غيابياً بجلسة 14 من أبريل سنة 1963. أولاً: بأن لا وجه لإقامة الدعوى على المتهم بتهمتي التزوير والاستعمال وهما التهمتان الأولى والثانية بتقرير الاتهام. ثانياً- بعدم اختصاص قضاء الإحالة بالدعوى الخاصة بجنحة السرقة المسندة إلى المتهم- وهي موضوع التهمة الثالثة بتقرير الاتهام- وبإحالة هذه الدعوى إلى محكمة السويس الجزئية وعلى النيابة العامة اتخاذ ما يقرره القانون من إجراء. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.