الطعن رقم 1232 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-12-28
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي, ومحمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها، فإذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح إلى بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها وهي في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم، فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها لأن واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمنع من القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه. ولما كانت الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة من مجموع الأدلة التي أطرحت عليها هي أن الضبط والتفتيش قد حصلا على خلاف القانون وانتهت من ذلك في منطق سليم إلى بطلان هذا الإجراء وما تلاه وخلصت إلى تبرئة المطعون ضده، ومن ثم فلا يصح النعي عليها وهي بسبيل ممارسة حقها في التقدير بأنها تجاوزت سلطتها، ويكون ما تثيره النيابة العامة - من أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش وببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز المخدر قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المطعون ضده لم يدفع بهذا البطلان حتى تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 5/3/1962 بناحية زاوية البقلي مركز الشهداء محافظة المنوفية:- أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و34/1- أ و36 و37/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً بتاريخ 9/3/1963 ببراءة المتهم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك عملاً بالمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية مع تطبيق المادة 30/2 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.