⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1230 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-12-28 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد محفوظ, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك - متى استوفى مقوماته - إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في التدليل على عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات إلى إفادة البنك التي يطلب فيها إيضاح الرقم الصحيح لحساب الطاعن، وكانت هذه الإفادة لا تكفي بذاتها لأن يستخلص منها أن الساحب كان له رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ الاستحقاق - مما كان يقتضي من المحكمة أن تجري تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر. فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل ذلك يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به، مما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21/6/1962 بدائرة شبرا: أعطى بسوء نية الشيك المبين بالمحضر لـ........ والذي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 9/2/1963 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 19/3/1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.