⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1217 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-11-2 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابة خطأ
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أديب نصر، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري؛ وقطب فراج؛ ومحمد عبد المنعم حمزاوي؛ ونور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بناء على ما قرره من أن العيار الذي أطلقه أصاب المجني عليه وذلك بسبب رعونته وعدم احترازه دون إيضاح لموقف المجني عليه من الطاعن وقت وقوع الحادث ودون أن يعني ببيان كيف كانت الرعونة وعدم الاحتراز سبباً في وقوعه، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً حتى يتسنى لمحكمة النقض إعمال رقابتها على ما ارتأته محكمة الموضوع رعونة وعدم احتراز يؤدي كلاهما إلى المسئولية عن الإصابة. ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في البيان الذي يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 12/10/1962 بدائرة مركز الجيزة محافظة الجيزة: المتهم الأول: استعمل القوة والعنف مع موظف عام هو ....... الشرطي السري بمباحث مركز الجيزة ليحمله بغير حق على اجتناب عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه وتسليمه للجهات المختصة بأن طعنه بسكين في وجهه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي فتمكن من الفرار وبلغ بذلك مقصده. المتهم الثاني (الطاعن): شرع في قتل ...... و...... عمداً بأن أطلق عياراً نارياً صوب الأول قاصداً من ذلك قتله فأخطأه وأصاب الثاني فأحدث به الإصابة المبينة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية بالنسبة للمجني عليه الأول ومداركة المجني عليه الثاني بالعلاج. وطلبت من السيد مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف المبينين بتقرير الاتهام. وبجلسة 18/9/1963 قرر السيد مستشار الإحالة إحالتهما إلى هذه المحكمة لمحاكمتهما طبقاً لنص المواد 127 مكرراً و45/1 -2 و46 و234/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بتاريخ 14 مايو سنة 1963 عملاً بالمادتين 136 و137 من قانون العقوبات للأول والمادة 244/1 من ذات القانون بالنسبة إلى المتهم الثاني. أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. وثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.