⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1210 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-12-21 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الظروف المشددة للعقوبة - السرقة باكراه
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن ظرف الإكراه في السرقة ظرف عيني متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة، ولذلك فهو يسري على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة فلها أن توائم بين ما أخذته عن الشهود بالقدر الذي رواه كل منهم، فتأخذ بما تطمئن إليه من قول شاهد أو بعض قوله وتعرض عما عداه مما يكون قد شهد به. واختلاف أقوال الشهود لا يعيب الحكم بالتناقض ما دام ما أخذت به المحكمة من أقوالهم لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ باستعراف المجني عليه على المتهم - كما هو الشأن في أدلة الإثبات كافة - متى اطمأنت إليه ولو كان يعرفه من قبل، فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن مع سابقة معرفته إياه ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 23/9/1962 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية: سرقوا الأشياء المبينة بالمحضر ل............. وزوجته .......... وكان ذلك من منزلهما المسكون بواسطة تسلق الجدار ومع حمل سلاح ظاهر (سكين) وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليهما بأن قام المتهم الأول بوضع منديل به آثار لمواد مخدرة على أنفها أثناء نومها ولما أحسا بذلك طعنهما المتهمان الثاني والثالث بسكين كانا يحملانها قاصدين من ذلك تعطيل مقاومتهما فتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات وقد ترك الإكراه بالمجني عليهما الجروح والإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 313 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى ........ (المجني عليه) مدنياً وطلب القضاء له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً بتاريخ 7/3/1963 عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات مع إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.