⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1207 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-12-21 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين صفوت السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل لما يثيره الطاعن بشأن بطلان التقرير الطبي الابتدائي لعدم أداء محرره اليمين القانونية طالما أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محاميه لم يدفع ببطلان هذا التقرير أمام محكمة الموضوع ومن ثم فيسقط حقه في التمسك ببطلان هذا الإجراء وفقاً للمادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه عند رفضه هو الطلب الجازم الذي يشتمل على بيان ما يرمي إليه مقدمه. ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب استدعاء الطبيب الشرعي للمناقشة أو عرض الأوراق عليه ما دام الطاعن لم يوضح مقصده من هذا الطلب وطالما كان دفاعه خلواً من أي مطعن على التقرير الطبي المقدم في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما أورده الحكم يفيد أن المحكمة قد استندت - ضمن ما استندت إليه - في إثبات القصد الخاص لجريمة الشروع في القتل إلى إصابة المجني عليه، في حين أن الثابت من الحكم أن الطاعن أطلق العيار على المجني عليه فأصابه في فخذه الأيمن ونفذ منه إلى فخذه الأيسر وهي أجزاء من الجسم ليست من المقاتل، كما جاء بالتقرير الطبي - حسبما حصله الحكم - خلواً من إثبات أن إصابات المجني عليه في مقتل. ولما كان إطلاق العيار الناري صوب المجني عليه لا يفيد حتماً أن الجاني انتوى إزهاق روحه، وكانت الإصابة في مقتل لا يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا إذا أثبت أن الجاني صوب العيار إلى المجني عليه متعمداً إصابته في الموضع الذي يعد مقتلاً من جسمه وهو ما لم يدلل عليه الحكم، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على المواءمة والتوفيق. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يورد من أقوال شهود الإثبات تحديداً معيناً لمسافة الإطلاق، وإنما أورد بيان هذه المسافة نقلاً عن التقرير الطبي الذي حددها بما لا يقل عن مترين، فليس إذن ثمة تعارض بين ما أورده الحكم من مؤدى هذين الدليلين.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أن محكمة الموضوع إنما تورد من أقوال الشهود ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم إيرادها لبعض تفصيلات معينة ما يفيد إطراحها. فلا ينال من سلامة الحكم أن يكون قد أغفل تحديد مسافة الإطلاق كما ذكرها الشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري وليس من شأن الخلاف فيه بفرض قيامه بين أقوال الشهود والتقرير الطبي أن يهدر شهادة الشهود ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23/8/1960 بدائرة مركز البداري محافظة أسيوط: 1- شرع في قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية كان يحملها قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو مداركة المجني عليه بالعلاج. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً بندقية -3- أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات وبالمواد 1/1 و6 و26/2-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق. وقد ادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 12/3/1963 عملاً بمواد الاتهام عدا المادة 30- من قانون الأسلحة المذكور- بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المدني والمصروفات المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.