⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1198 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-2-23 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة تبديد المحجوزات لا تتحقق إلا باختلاس المحجوزات أو بالتصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بنية الغش، أي بقصد الاعتداء على أوامر السلطة العامة والمساس بحقوق الدائن الحاجز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان تحدث الحكم استقلالا عن قصد الإضرار بالدائن الحاجز ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة تبديد المحجوزات, ما دام أنه مستفاد ضمناً من التصرف في المحجوزات أو من عدم تقديمها يوم البيع, إلا أنه إذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم لا تفيد بذاتها توافر هذا الضرر, فإنه يتعين على المحكمة أن تشير إليه صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافره. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الحجز التحفظي الذي عين بمقتضاه الطاعن حارساً لما يصبح تنفيذياً وبالتالي لم يكن قد حدد بعد يوم لبيع المحجوزات حتى تكون هناك ثمة عرقلة لإجراءات التنفيذ, وكان الطاعن قد دفع بانتفاء القصد الجنائي وبانتفاء نية الغش وقدم للتدليل على حسن نيته خطاب ضمان من البنك بكامل قيمة المحجوزات والمصاريف إذا حكم في الدعوى نهائياً بالدين وتثبيت الحجز, وكان خطاب الضمان تعهداً من البنك بضمان تنفيذ عملية الطاعن لالتزامه بتسديد قيمة المحجوزات والمصاريف بما يحقق للمستفيد - الدائن الحاجز - المركز ذاته كما لو كان تحت يده تأمين نقدي، فكان يتعين على المحكمة في هذه الصورة التي لا يبين منها وجه الضرر الذي حاق بالدائن الحاجز - أن تورد في حكمها الدليل على توافره وأن تعرض لخطاب الضمان المقدم وتبين أثره في توافر نية الغش لدى الطاعن أو انتفائها. أما وهي لم تفعل, فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14/10/1961 بدائرة قسم قصر النيل: اختلس الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة الخليج المصري للتجارة والصناعة والمحجوز عليها قضائيا لصالح ............ والتي عين حارسا عليها وسلمت إليه على سبيل الوديعة فأختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. وادعى ........... بحق مدني, وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سيبل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضوريا في 25/6/1962 عملا بمـادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزام المتهم أن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصاريف و 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية, ثم قضت حضوريا في 20/1/1963 أولا - وفيما يختص بالدعوى المدنية بإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه مع إلزامه مصاريفها عن الدرجتين. وثانيا - وفيما يختص بالدعوى الجنائية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره على أن يكون الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة عليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.