الطعن رقم 1195 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-5-25
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وحضور حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أورده الحكم وأقام عليه قضاءه بإدانة الطاعن - عن تهمة تخفيض أجور العمال مخالفاً بذلك شروط الاتفاق - لا يعدو أن يكون مجرد إثبات لتقريرات قانونية عن وجوب التزام رب العمل - حين ينقل العامل من عمل إلى آخر طبقاً لأحكام المادة 57 من قانون العمل - بعدم المساس بمقدار أجره، ثم بياناً لمؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 التي ضمنها الشارع تعريفاً للأجر وما يمكن أن يندمج فيه من إضافات دون أن يعني الحكم بتطبيق ما سلف إيراده على واقعة الدعوى فيبين كيف أن المنحة المقول بأن العمال قد اقتضوها من عملهم في القسم الذي يعملون به قد أصبحت جزءاً من الأجر وأن المساس بها يعد خروجاً على القيود المشروطة في الاتفاق تؤثمه أحكام قانون العمل، فإنه يكون مشوباً بالقصور في البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة الطاعن بأنه في يوم 25 يناير سنة 1960 بدائرة قسم الشرق بورسعيد: قام بتخفيض أجور العمال المبينة أسماؤهم بالمحضر مخالفا بذلك شروط الاتفاق. وطلبت عقابه بالمـادتين 57 و221 من القانون رقم 91 لسنة 1959. وقد ادعى مدنيا العامل ............ (المطعون ضده) وطلب القضاء له قبل المتهم والشركة متضامنين بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة ميناء بورسعيد الجزئية قضت فيها حضوريا بتاريخ 17 يناير سنة 1962. عملا بالمادة 3 من القانون 91 لسنة 1959 - التي لم تنص على عقاب ما - ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف. فاستأنفت النيابة والمدعي بالحق المدني هذا الحكم ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 29 يناير سنة 1963 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائتي قرش مع تعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية عن الدرجتين ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.