⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-12-27 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان اوراق المحضرين - الاعلان فى موطن المعلن اليه
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - قواعد الاثبات - ترجيح شهادة شاهد على اخر
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له - بجانب موطنه الأصلي - وذلك لمباشرة أي شأن قانوني يتصل بهذه الحرفة (م 41 من القانون المدني). فإذا كان موضوع إعلان الطعن يتعلق بعمل المعلن إليه كمحام - في خصوص الإقرار المنسوب صدوره إليه بوصفه وكيلاً مفوضاً بالإقرار محل دعوى التنصل - فإن توجيه الإعلان لمكتبه عن أمر يتصل بمهنته يكون قد وقع صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بمستند كدليل على صحة ورقة الضمان المدعى بتزويرها لا باعتباره سنداً مستقلاً يغني بذاته عن تلك الورقة، فإن النعي على الحكم عدم أخذه به كسند مستقل في الدعوى، يعد سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.