الطعن رقم 1182 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-12-15
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ تقسيم
⚖️ تقسيم العقوبات - عقوبات نوعية
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وقطب فراج، ونور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجال تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 - بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء بحسب ما يشير إليه عنوانه وذات نصوصه قاصر- بالنسبة للمباني - على المباني التي تقام على الأرض - أي حين إقامة الطابق الأول الأرضي - فلا انطباق له على واقعة الدعوى طالما أن مدار المحاكمة فيها قاصر على مبان بعيدة عن الطابق الأرضي وفي دور تال له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم ومن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها. ولما كان الثابت أن المطعون ضده قد أقام حجرتين بالطابق الأول العلوي بغير ترخيص، فإنه كان على المحكمة أن تقضي في الدعوى على هذا الأساس طالما أن الواقعة المادية التي رفعت بها الدعوى وهي "إقامة البناء" لا تعتبر واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بغير ترخيص. ولما كانت المخالفة قد انحصرت في إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم مما ينطبق على المادتين 1 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954، وكان لا يبين من الأوراق أن البناء في ذاته قد خولفت فيه الاشتراطات التي فرضها القانون المشار إليه فإنه يتعين مع الحكم بتأييد الغرامة المقضي بها وجوب الحكم بسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص عملاً بما تقضي به المادة 30 سالفة الذكر، إذ الحكم بسداد الرسوم عقوبة نوعية لازمة عن طبيعة الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14/7/1958 بدائرة قليوب: أقام بناء على أرض غير مقسمة ولا تطل على طريق قائم دون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 و6 و12 و13 و20 من القانون رقم 52 لسنة 1940. ومحكمة قليوب الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 17/10/1958 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش والإزالة على مصاريفه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بتاريخ 20/2/1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.