⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1163 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-12-7 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين صفوت السركي, ومحمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من قانون التجارة تعتبر كل مقاولة أو عمل متعلق بالمصنوعات عملاً تجارياً، وهذا الوصف لا ينضبط ولا يتحقق إلا في شأن الصانع رب العمل وحده ولا يتعداه إلى غيره ممن قد يتعاملون معه - ومن ثم فإن مثل هذا العمل يعتبر تجارياً من جانب واحد ولا يجري عليه الوصف نفسه بالنسبة إلى الجانب الآخر وإنما يختلف الوضع فيه باختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً أو غير تاجر. ومن المقرر أن القاضي الجنائي مقيد بقواعد الإثبات العامة كلما توقف قضاؤه في الواقعة الجنائية على الفصل في مسألة مدنية أو تجارية تكون عنصراً من عناصر الجريمة التي يفصل فيها. ومقتضى هذه القواعد أنه متى كان العمل تجارياً بالنسبة إلى أحد الطرفين ومدنياً بالنسبة إلى الطرف الآخر اتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية - مع من كان العمل تجارياً بالنسبة إليه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما له من سلطة تقديرية اشتغال الطاعن بالتجارة لما يقوم به من أعمال من بينها إصلاح النجف وهو صاحب "ورشة" بها عدد من العمال يضارب على عملهم الأمر الذي يندرج تحت نص المادة الثانية من قانون التجارة. فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى جواز إثبات التعامل بالنسبة إلى الطاعن بشهادة الشهود لا يكون قد خالف القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15/4/1961 بدائرة قسم اللبان: "بدد النجفة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ............. " . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد أدعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم وطلبت القضاء لها بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة اللبان الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 3 من مارس سنة 1962 عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدني مصروفات دعواها. فأستأنف هذا الحكم كل من النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 6 من فبراير سنة 1963 عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل مع وقف التنفيذ وألزمته بان يدفع للمدعية بالحق المدني ثلاثين جنيهاً والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.