⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1159 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-1-12 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بياناته - بيانات الديباجة - صدوره باسم الامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وحضور أديب نصر، ومختار رضوان، وحسين سامح, ومحمود عزيز الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الأمة، وأنه يجب أن يبين في ديباجتها صدورها باسم الأمة، ومكان تحرير هذا البيان هو ديباجة الحكم عند تحريره بأسبابه دون حاجة لتدوين ذلك برول المحكمة أو إثباته بمحضر الجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31/8/1963 بدائرة مركز أبنوب: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ........... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها بوصفه حارسا لتقديمها يوم البيع المحدد فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة أبنوب الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1963 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش للإيقاف. فاستأنف الطاعن هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 23 يناير سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 9 أبريل سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.