الطعن رقم 1151 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-11-30
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختصاص المحاكم
⚖️ ارتباط
⚖️ امر الاحالة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ سلاح
⚖️ تشكيلها
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ مستشار فرد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وبحضور أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عزيز الدين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استحدث القانون رقم 107 لسنة 1962 في المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنظيماً خاصاً بتشكيل محكمة الجنايات يقضي بأن تؤلف هذه المحكمة من ثلاثة من المستشارين، ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عند النظر في جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51 و240 من قانون العقوبات وفي القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ما لم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هي المختصة بنظر الدعوى برمتها. ونصت المادة الخامسة من هذا القانون في فقرتها الثانية على أن تحال بحالتها إلى المستشار الفرد الجنايات المعروضة على محاكم الجنايات في دور انعقادها الجاري وقت العمل بهذا القانون والتي أصبحت من اختصاصه ما لم تكن صالحة للفصل في ذات الدور. فإذا كانت جناية إحراز السلاح الناري بغير ترخيص وإحراز الذخائر المسندة إلى الطاعن غير مرتبطة بجناية أخرى غير ما ذكر بالمادة 366 سالفة البيان بل أنها أحيلت إلى المستشار الفرد بأمر إحالة واحد شملها وجنحة القتل الخطأ على اعتبار أنها مرتبطة بها، فإن الاختصاص ينعقد للمستشار الفرد لاقتصار الارتباط على جنحة ويتعين عليه تبعاً لذلك الفصل في الجريمتين ما لم يتبين له عدم وجود ارتباط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل هو تخصص أمر الإحالة بكل جريمة على حده إلا أن الشارع قد خرج على هذا الأصل مراعاة لمصلحة العدالة بأن وضع قاعدة عامة تضمنتها المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية التي وردت في الفصل الثالث عشر من الباب الثالث من الكتاب الأول من القانون المذكور- تنص على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة. ومتى كانت دائرة المستشار الفرد المختصة قانوناً بنظر جناية إحراز السلاح والذخيرة التي اسندت إلى الطاعن هي المحكمة الأعلى درجة بالنسبة إلى جنحة القتل الخطأ التي أحيلت إليه بوصف أنها مرتبطة بالجناية المذكورة، فإن الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات المشكلة من مستشار فرد بنظر الدعوى لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة العرضية طالت أو قصرت وأياً ما كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص عن علم وإدراك. وإذ ما كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن حصل على البندقية موضوع التهمة من أحد الأشخاص وأطلق منها عياراً في حفل العرس دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها فإن جريمة إحراز هذا السلاح الناري بغير ترخيص تكون قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن عن هذه الجريمة يكون صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 15/11/1959 بدائرة مركز إمبابة محافظة الجيزة: المتهم الأول" الطاعن"(1) أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية" من غير ترخيص (2) أحرز ذخائر" طلقات" مما تستعمل في سلاح ناري غير مصرح له بإحرازه (3) تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ........... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن أطلق عياراً نارياً في حفل عرس دون أن يتخذ الحيطة الكافية لعدم إصابة أحد فأصاب المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهم الثاني (1) أحرز السلاح الناري سالف الذكر بغير ترخيص (2) أحرز طلقات سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحمل السلاح. وطلبت إحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و26/1-4 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 والجدول رقم 2 المرافق. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الجيزة دفع الحاضر مع المتهم الأول بسقوط دعوى الجنحة بالتقادم عملاً بالمادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية. كما توفى المتهم الثاني. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بتاريخ 27 فبراير سنة 1964 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 16 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للتهمة الثالثة للمتهم الأول والمادة 14 بالنسبة للمتهم الثاني و32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة جنيهاً عن التهمتين الأولى والثانية وبانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة بالنسبة للتهمة الثالثة وبمصادرة السلاح المضبوط- ثانياً- بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثاني لوفاته. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.