⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1149 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-11-30 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ دعوى مدنية - الحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي، ومحمد صبري، وقطب فراج، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب الدفاع عن الطاعن تأييداً لوجهة نظره في نفي الاتهام عنه - ضم جناية تثبث في قوله اتهام آخرين غيره في قتل المجني عليه - هو طلب جوهري يتعين على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه رداً سائغاً فإذا كانت تحقيقات الجناية المطلوب ضمها غير مطروحة على المحكمة ولم تكن تحت نظرها، وكانت قد أطرحت طلب الدفاع وردت عليه بما لا يستند إلى أصل ثابت في أوراق الدعوى، فإنها بذلك تكون قد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها ولم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت، دون أن يبين علاقة المدعي المذكور مدنياً - بالمجني عليه وصفته في الدعوى المدنية، كما خلا من استظهار أساس المسئولية المدنية وهي من الأمور الجوهرية التي كان يتعين على المحكمة ذكرها في الحكم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 1/6/1962 بناحية كفر بني غريان مركز قويسنا محافظة المنوفية: قتلا ......... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن طعنه المتهم الأول في جنبه الأيسر وضربه المتهم الثاني بفأس على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان الفعل الذي قارفه كل منهما على انفراد من شأنه أن يحدث الموت. وطلبت من السيد مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وقد ادعى ........... بحق مدني قدره 100ج على سبيل التعويض قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً بتاريخ 14/3/1964 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول وبالمادة 242/1 من القانون ذاته بالنسبة إلى المتهم الثاني: أولاً - بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. ثانياً - بمعاقبة الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. ثالثاً- إلزام المتهمين المذكورين بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.