⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 913 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1972-10-23 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - حالة الضرورة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مساهمة جنائية
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح، وعضوية سعد الدين عطية، وإبراهيم الديواني، والدكتور محمد حسنين، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما انتهى إليه من تبرئة المطعون ضده على أساس أن الدين محل الشيك موضوع الاتهام قد استبدل بإقرار التخالص الذي قدمه وأنه كان يتعين على المدعي بالحقوق المدنية أن يرد الشيك إلى المتهم بعد تمام الوفاء بقيمته فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب لا يندرج تحت مفهوم حالة الضياع التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء، ومن ثم فهو لا يصلح مجرداً سبباً للإباحة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له مقابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم المطعون فيه صادراً بالبراءة وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن الطعن يتحدد بصفة رافعه. ولما كان الحكم صادراً - في تهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب - بالبراءة وعدم جواز الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية وكان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة دون غيرها من الخصوم فإنه يتعين أن يكون النقض والإحالة مقصوراً على الدعوى الجنائية وحدها.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل الجزئية ضد المطعون ضده متهما إياه بأنه في يوم 15 أغسطس سنة 1969 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: أعطاه بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1970 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. عارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بتاريخ 8 أبريل سنة 1971 (أولا) بقبولها شكلا (ثانيا) برفض الطعن بالتزوير على المخالصة المؤرخة 22 يوليو سنة 1969 وبصحتها. (ثالثا) بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني المصروفات. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، كما استأنفه المدعي بالحق المدني. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 20 يونيو سنة 1971 (أولا) بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف (ثانيا) في استئناف المدعي بالحق المدني بعدم جواز الاستئناف مع إلزام المستأنف المصاريف المدنية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.