الطعن رقم 721 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-11-23
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
قصد جنائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترصد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سبق اصرار
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ الظروف المشددة للعقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور حسين السركي، ومحمد صبري، وقطب فراج، ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خطأ الحكم في بيان أوصاف المكان الذي اتخذه الطاعنون مكمناً لترقبهم المجني عليه لا يقدح في سلامته، طالما أن هذا الخطأ غير مؤثر في منطقة أو النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار، وإثبات توفر أولهما يغني من إثبات توافر ثانيهما.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري، وليس من شأن الاختلاف في ذلك ما يهدر شهادة الشهود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين الثلاثة وثلاثة آخرين حكم ببراءتهم بأنهم في يوم 25/12/1960 بدائرة مركز منفلوط من أعمال محافظة أسيوط: أولاً - المتهمون الأربعة الأول: قتلوا .......... وشرعوا في قتل ....... و........ و......... و.......... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم المصمم على قتلهم وأعدوا لذلك أسلحة نارية من شأنها القتل "بنادق" وتربصوا لهم في طريق عودتهم الذي أيقنوا مرورهم فيه ولما ظفروا بهم أطلقوا عليهم عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بأولهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحدثوا بالثاني والثالث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يصب الرابع وخاب أثر الجريمة بالنسبة إلى هؤلاء المجني عليهم لسبب خارج عن إرادة المتهمين هو مداركة المجني عليهما الثاني والثالث بالعلاج وعدم إحكام الرماية بالنسبة إلى الثالث. وثانياً - المتهمان الخامس والسادس: قتلا ........ عمداً ومع سبق الإصرار على ذلك بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك آلات ثقيلة راضة وتوجها إلى الطريق الذي أيقنا مروره فيه ولما ظفرا به انهالا عليه ضرباً بالعصي قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وثالثاً- المتهمون الأربعة الأول أيضاً (1) أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة بنادق (2) أحرزوا ذخائر (طلقات) مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها. وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 و234/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 19/1/1963 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات: أولاً - بمعاقبة الطاعن الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة لما أسند إليه. وثانياً - بمعاقبة كل من الطاعن الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. فطعن الطاعنون بطريق النقض في هذا الحكم في اليوم التالي ليوم صدوره... إلخ.