⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 718 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1964-11-23 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور أديب نصر، ومختار رضوان، وحسين سامح، ومحمود عزيز الدين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره، ولا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطي شيكاً له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ على الساحب أن يرقب تحركات رصيده ويظل محتفظاً فيه بما يفي بقيمة الشيك حتى يتم صرفه. ولا يعفيه من ذلك الالتزام ما أشار إليه الحكم من كثرة معاملات المطعون ضده وتغير رصيده بين الصعود والهبوط. كما أن محاسبة المطعون ضده مع المستفيد لا تؤثر في مسئوليته الجنائية مادام أن ذلك قد تم في تاريخ لاحق لوقوع الجريمة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الأزبكية ضد المطعون ضده بعريضة قال فيها بأنه في 14/1/1960 بدائرة الأزبكية أعطاه بسوء نية شيكاً بمبلغ 160ج و150م على البنك البلجيكي الدولي فرع شبرا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. كما طلب القضاء له قبله بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1961 عملاً بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد مع المصاريف المدنية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فعارض المتهم، وقضي في معارضته بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1962 بعدم قبولها. فاستأنف هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 29 يناير سنة 1963 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها مصاريفها المدنية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.